07-07-2021
|
|
|
|
تحريم بيع شيئًا من الأضحية
🌷قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
🍃يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية : من اللحم والشحم والدهن والجلد أو غيره ،
🍃 لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ،
🍃ولا يعطي الجزار منها في مقابلة أجرته أو بعضها .
🌷 مجموع الفتاوى : (25/162)
🍃حكم إعطاء جلد الأضحية لمن يبيعه ؟
🌷 قالت اللجنة الدائمة :
🍃إﺫا ﺃﻋﻄﻲ ﺟﻠﺪ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻭاﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﺜﻤﻨﻪ ،
🍃 ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻓﻘﻂ ،
🍃ﻭﻛﺬا ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺩ اﻷﺿﺎﺣﻲ ، ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻘﺮاء .
🌷 ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ : (16411)؛
،
|
|
|
jpvdl fdu adzWh lk hgHqpdm
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
|
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
|